وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ، فَاتَهُ الْحَجُّ. وَمَنْ وَقَفَ بِهَا نَهَارًا، وَدَفَعَ قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» فيهما. وقيلَ: لا يصِحُّ فيهما. وأطْلَقَهما في «الحاوِيَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» . وقال في «الرِّعايَة الكُبْرى» : والأظْهَرُ صِحَّتُه مع النَّوْمِ، دونَ الإِغْماءِ والجَهْلِ. وقال أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» : لا يصِحُّ مع الجَهْلِ بها. وتَبِعَه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، واقْتَصَرَ عليه.
قوله: ومَن فاتَه ذلك، فاتَه الحَجُّ. بلا نِزاعٍ.
قوله: ومَن وقَف بها نهارًا، ودفَع قبلَ غُرُوبِ الشمس، فعليه دَمٌ. هذا المذهبُ،