ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه، إنْ كان بغيرِ قَصْدٍ، أجْزأَه.
تنبيه: شمِلَ قولُه: الحَصَى. الحَصَى الأَبْيَضَ والأسْوَدَ، والكَذَّانَ، والأَحْمَرَ؛ مِنَ المَرْمَرِ، والبَرامِ، والمَرْوِ، وهو الصَّوَّانُ، والرُّخامِ، وحَجرِ المِسَنِّ، وغيرِها. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وابنُ رَزِين في «شَرْحِه» ، وهو الصَّوابُ. وعنه، لا يُجْزِئُ غيرُ الحجَرِ المَعْهودِ، فلا يُجْزِئُ الرَّمْىُ بحَجَرِ الكُحْلِ والبَرامِ والرُّخامِ والمِسَنِّ ونحوِها. اخْتارَه القاضى وغيرُه. وقال في «الفُروعِ» : اخْتارَه جماعةٌ. قلتُ: جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وصحَّحه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» . وأطْلقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» . وقال في «الفُصُولِ» : إنْ رمَى بحَصَى المَسْجِدِ، كُرِهَ وأجْزأَ، إلَّا أنَّ الشَّرْعَ نهَى عن إخْراجِ تُرابِه. قال في «الفُروعِ» : فدَلَّ على أنَّه