لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْىُ مِنَ الْغَدِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرُّخْصَةِ، وليس عليه في اليَوْمِ الثَّالثِ رَمْىٌ. قالَه الإِمامُ أحمدُ. ويَدْفِنُ بقِيَّةَ الحصَى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا. قال في «الفائقِ» ، بعدَ أنْ قدَّم الأوَّلَ. قلتُ: لا يتَعَيَّنُ، بل له طَرْحُه ودَفْعُه إلى غيرِه. انتهى. فعلى الأوَّلِ، قال بعضُ الأصحابِ، منهم صاحِبُ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» : يدْفِنُه