فهرس الكتاب

الصفحة 4607 من 14346

وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلَّا مُسْلِمٌ، فَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَشْهَدَهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: أفادَنا المُصنِّفُ، رَحَمِه اللَّهُ، بقولِه: ويُسْتَحَبُّ أنْ لا يذْبَحَها إلّا مُسْلِمٌ. جَوازَ ذَبْحِ الكِتابِىِّ لها. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: اخْتارَه الخِرَقِىُّ، وعامَّةُ الأصحابِ. وقدَّمه فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت