فهرس الكتاب

الصفحة 4608 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الهِدايَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الفائقِ» . وصحَّحه في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» . و «التَّلْخيصِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، في غيرِ الإِبِلِ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وعنه، لا يُجْزِئُ ذَبْحُه. وعنه، لا يُجْزِئُ ذَبْحُه للإِبِلِ خاصَّةً. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الإِرْشادِ» . واخْتارَه الشَّيرَازِىُّ، وصحَّحه في «النَّظْمِ» . وقال الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ، في «خِلافَيْهما» : جَوازُ ذَبْحِ الكِتابِىِّ على الرِّوايَةِ التى تقولُ: الشُّحُومُ المُحَرَّمَةُ على اليَهودِ لا تُحَرَّمُ علينا. زادَ الشَّرِيفُ، أو على كِتابىٍّ نَصْرانِىٍّ. قال الزَّرْكَشىُّ: ومُقْتَضَى هذا أنَّ محَلَّ الرِّوايتَيْن على القَوْلِ بحِلِّ الشُّحومِ، وأمَّا إنْ قُلْنا بتَحْريمِ الشُّحوم، فلا يَلِى اليَهودُ. بلا نزاع.

قولهَ: وإنْ ذبَحَها بيَدِه، كان أفْضَلَ. بلا نِزاعٍ، ونصَّ عليه. فإنْ لم يفْعَلْ، اسْتُحِبَّ أنْ يُوَكِّلَ في الذَّبْحِ، ويَشْهَدَه. نصَّ عليه. وقال بعضُ الأصحابِ: إنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت