فهرس الكتاب

الصفحة 4609 من 14346

وَوَقْتُ الذَّبْحِ يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عجَز عنِ الذَّبْحِ، أمْسَك بيَدِه السِّكِّينَ حالَ الإِمْرارِ، فإنْ عجَز، فَلْيَشْهَدْها. وجزَم به الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه. وإذا وَكَّلَ في الذَّبْحِ، اعْتُبِرَتِ النِّيَّةُ مِنَ المُوَكَّلِ إذَنْ، إلَّا أنْ تكونَ مُعَينَّةً، لا تَسْمِيَةُ المُضَحَّى عنه. وقال في «المُفْرَداتِ» : تُعْتَبرُ فيها النِّيَّةُ. قالَه في «الفُروعِ» . قال في «الرِّعايَةِ» : وإنْ وَكَّلَ في الذَّكاةِ مَن يصِحُّ منه، نوَى عندَها أو عندَ الدَّفْعِ إليه، وإنْ فَوَّضَ إليه، احْتَمَلَ وَجْهَيْن، وتكْفِى نِيَّةُ الوَكيلِ وحدَه، فمَن أرادَ الزَّكاةَ، نوَى إذَنْ. انتهى.

قوله: ووَقْتُ الذَّبْحِ يومُ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ أو قَدْرِها. طاهِرُ هذا أنَّه إذا دخَل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت