فهرس الكتاب

الصفحة 4611 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «النَّظْمِ» ، و «الفائقِ» وغيرِهم. فلو سبَقَتْ صَلاةُ إمامٍ في البَلَدِ، جازَ الذَّبْحُ. وعنه، وَقْتُه بعدَ صلاةِ العيدِ والخُطةِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ في «الكافِى» . وقال الخِرَقِىُّ وغيرُه: وَقْتُه قَدْرُ صلاةِ العيدِ والخُطةِ. فلم يَشْتَرِطِ الفِعْلَ. وجزَم به في «الإِيضَاحِ» . وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ، ذكَرَها في «الرَّوْضَةِ» . وقيل: لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت