وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لفْظَةَ «فقط» في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، ولا في غيرِها. وقال في «المُوجَزِ» ، و «التَّبْصِرَةِ» : إذا أوْجَبَها بلَفْظِ الذَّبْحِ، نحو: للَّهِ علىَّ ذَبْحُها. لَزِمَه ذَبْحُها وتَفْرِيقُها على الفُقراءِ. وهو مَعْنَى قوْلِه في «عُيُونِ المَسائلِ» : لو قال: للَّهِ عَلىَّ ذَبْحُ هذه الشَّاةِ، ثم أتْلَفَها، ضَمِنَها؛ لبَقاءِ المُسْتَحِقِّ لها.
قوله: ولو نَوَى حالَ الشِّراءِ، لم يتَعَيَّنْ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يتَعَيَّنُ بالشِّراءِ مع النِّيَّةِ. اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. قالَه في «الفائِق» . وقال أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» : ويَحْتَمِلُ أنْ يتَعيَّنَ الهَدْىُ والأُضْحِيَةُ بالنِّيَّةِ. كما تقدَّم.
قوله: وإذا تعَيَّنَتْ، لم يَجُزْ بَيْعُها ولا هِبَتُها، إلَّا أنْ يُبْدِلَها بخَيْرٍ مِنها. قدَّم