ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «المُحَرَّرِ» ، ومَن تابَعَه: وهو الصَّحيحُ الواجِدُ بمِلْكٍ أو بَذْلٍ مِنَ الإِمامِ. منهم صاحِبُ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» .
تنبيه: مُرادُه بقَوْلِه: بَعِيدًا. مَسافَةُ القَصْرِ.
فائدة: فَرْضُ الكِفايَةِ واجِبٌ على الجميعِ. نصَّ عليه في الجهَادِ. وإذا قامَ به مَن يكْفِى، سقَط الوُجوبُ عن البَاقِى، لكنْ يكونُ سُنَّةً في حَقِّهم. صرّح به في «الرَّوْضَةِ» . وهو مَعْنَى كلامِ غيرِه، وأنّ ماعدَا القِسْمَيْن هنا سُنَّة. قاله في «الفُروعِ» . قلتُ: إذا فُعِلَ فرْضُ الكِفايَةِ مرتَيْن، ففى كوْنِ الثَّانِى فَرْضًا وَجْهان. وأطْلقَهما في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وقال: وكلامُ