ـــــــــــــــــــــــــــــ
معه ولا يُمْكِنَه إكْرَاهُه. بضَرْبٍ أو غيرِه. هذا المذهبُ بهذَيْن الشَّرْطَيْن. قال في «الفُروعِ» : جزَم به على الأصحِّ. وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» . وعنه، يجوزُ قَتْلُه مُطْلَقًا. وتوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ في قَتْلِ المَريضِ. وفيه وَجْهان.