ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، جَوازُ قَتْلِه. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وصحَّحه في «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه في «المُحَرِّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وقيلَ: لا يجوزُ قَتْلُه. ونقَل أبو طالِبٍ، لا يُخَلِّيه ولا يَقْتُلُه.
فائدة: يحْرُمُ قَتْلُ أسيرٍ غيرِ ما تقدَّم، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واخْتارَ الآجُرِّىُّ جوازَ قَتْلِه للمَصْلَحَةِ، كقَتْلِ بِلالٍ رَضِىَ اللَّهُ عنه أُمَيَّةَ بنَ خَلَفٍ، لعَنَه