ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الخِرَقِىُّ» ، و «المُغْنِى» ، في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، والقاضى في «كُتُبِه» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وعنه، لا يجوزُ بمالٍ. ذَكَرَها المُصَنِّف. [ولم أرَها لغيرِه] [1] . وهو وَجْهٌ في «الهِدايَةِ» وغيرِها. وصحَّحه في «الخُلاصَةِ» . وأطْلَقَ الوَجْهَيْن في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «البُلْغَةِ» . وقال الخِرَقِىُّ، في مَن لا يُقْبَلُ منه الجِزْيَةُ: لا يُقْبَلُ منه إلَّا الإسْلامُ، أو السَّيْفُ، أو الفِداءُ. وكذا قال في «الإِيضَاحِ» ، وابنُ عَقِيل في «تَذْكِرَتِه» ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَر. فظاهِرُ كلامِ هؤلاءِ، أنَّه لا يجوزُ المَنُّ. وقال في «الفُروعِ» ، عن «الخِرَقِىِّ» : إنَّه قال: لا يُقْبَلُ في غيرِ
(1) زيادة من: ش.