ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإليه مَيْلُ المُصَنِّفِ. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ اسْتِرْقاقُهم. اخْتارَه الخِرَقِىُّ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وابنُ عَقِيل في «التَّذْكِرَةِ» ، والشِّيرَازِىُّ في «الإيضاحِ» . قال في «البُلْغَةِ» : هذا أصحُّ. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، وهو منها. وقال الشَّارِحُ: ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ جَوازُ اسْتِرْقاقِهم مَبْنِيًّا على أخْذِ الجِزْيَةِ منهم، فإنْ قُلْنا بجَوازِ أخْذِها، جازَ اسْتِرْقاقُهم، وإلَّا فلا. تنبيه: مُرادُه بأهْلِ الكتابِ، مَن تُقْبَلُ مِنه الجِزْيَةُ، فيَدْخُلُ فيهم المَجُوسُ.