فَإنْ أسْلَمُوا رَقُّوا في الْحَالِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأعْمَى، رَقِيقٌ بالسَّبْى. وفى «الوَاضحِ» : مَن لا يُقْتَلُ، غيرَ [1] المرْأَةِ والصَّبِىِّ، يُخَيَّرُ فيه بغيرِ قَتْلٍ. وقال في «البُلْغَةِ» : المَرْأَةُ والصَّبِىُّ رَقِيقٌ بالسَّبْى، وغيرُهما يَحْرُمُ قَتْلُه ورِقُّه. قال: وله في المَعْرَكَةِ قَتْلُ أبِيه وابنِه.
قوله: وإنْ أسْلَمُوا رَقُّوا في الحالِ. يعْنِى، إذا أسْلَمَ الأسِيرُ، صارَ رَقِيقًا في الحالِ، وزالَ التَّخْيِيرُ فيه، وصارَ حُكْمُه حُكْمَ النِّساءِ. وهذا إحْدَى الرِّوايتَيْن، ونصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَب» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الزَّرْكَشِى» . وقال: عليه الأصحابُ. وعنه، يَحْرُمُ قَتْلُه، ويُخَيَّرُ الإِمامُ فيه بينَ الخِصَالِ الثَّلاثِ الباقيَةِ.
(1) فى ط: «عن» .