ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال: اخْتارَه الأكْثَرُ. وعنه، لا ينْفَسِخُ. نَصَرَه أبو الخَطَّابِ. وقدَّمه في «التَّبْصِرَةِ» ، كزَوْجَةِ ذِمِّىٍّ. وقال في «البُلْغَةِ» : ولو سُبِيَتْ دُونَه، فهل تُنَجَّزُ الفُرْقَةُ، أو تَقِف على فَواتِ إسْلامِهما في العِدَّةِ؟ على وَجْهَيْن.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّ الرجُلَ لو سُبِىَ وحدَه لا ينْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَتِه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَرَاه، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وقال أبو الخَطَّابِ: يَنْفَسِخُ. قالَه الشَّارِحُ، واخْتارَه