ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاضى. قالَه أبو الخَطَّابِ. ولعَل أبا الخَطَّابِ اخْتارَه في غيرِ «الهِدايَةِ» ، فأمَّا في «الهِدايَةِ» ، فإنَّه قال: فإنْ سُبِىَ أحدُهما أو اسْتُرِقَّ، فقال شيْخُنا: يَنْفَسِخُ النَّكاحُ. وعندى، أنَّه لا يَنْفَسِخُ. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» .