فهرس الكتاب

الصفحة 4801 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيلَ: يجوزُ ذلك في غيرِ الأبَوَيْن.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، تَحْريمُ التَّفْريقِ ولو رَضُوا به. وهو صَحيحٌ، ونصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت