فهرس الكتاب

الصفحة 4811 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ حكَم بالمَنِّ، لَزِمَ قَبُولُه، في أحَدِ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» . واخْتارَه القاضى. والوَجْهُ الثَّانى، لا يَلْزَمُ قَبُولُه. وقوَّاه النَّاظِمُ. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» . وقيل: يَلْزَمُ في المُقاتِلَةِ، ولا يَلْزَمُ في النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ.

فائدة: يجوزُ للإِمامِ أخْذُ الفِداءِ ممَّن حكَم برِقِّه أو قَتْلِه، ويجوزُ له المَنُّ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وجزَم به في «الرِّعايَةِ» وغيرِها. وقال في «الكافِى» ، و «البُلْغَةِ» : يجوزُ المَنُّ على مَحْكُومٍ برِقِّه برِضَا الغانِمِين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت