وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلٍ، أَوْ سَبْىٍ،، فَأَسْلَمُوا، عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ، وَفِى اسْتِرْقَاقِهِمْ وَجْهَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ حكَم بقتْلٍ، أو سَبْىٍ، فأسْلَمُوا، عَصَمُوا دِمَاءَهم -بلا نِزاعٍ- وفى اسْتِرْقاقِهم وَجْهان. عندَ الأكثرِ. وفى «الكافِى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم، رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ أحدُهما، لا يَسْتَرِقُّون. وهو المذهبُ. اخْتارَه القاضى. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . والوَجْهُ