ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «النَّظْمِ» . وأطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» . فعلى المذهبِ، لو باعَه المُغْتَنِمُ قبلَ أخْذِ سيِّدِه، صحَّ، ويَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزاعَه مِنَ الثَّانى. وكذلك لو رَهَنَه، صحَّ، ويَمْلِكُ انْتِزاعَه مِنَ المُرْتَهِنِ. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، ولم يُفَرِّقْ بينَ أنْ يُطالِبَ بأَخْذِه أوْ لا. قال في «القاعِدَةِ الثَّالثةِ والخَمْسِين» : والأظْهَرُ أنَّ المُطالَبةَ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ كالشُّفْعَةِ.