ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ أخَذَه أحَدُ الرَّعِيَّةِ بثَمَنٍ، فهو أحَقُّ به بثَمُنِه. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . قال في «المُحَرَّرِ» : هذا المشْهورُ عن أحمدَ. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الإِرْشادِ» . وقال القاضى: حُكْمُه حُكْمُ ما لو وجَدَه صاحِبُه بعدَ القِسْمَةِ، على ما تقدَّم.
قوله: وإنْ أخَذَه بغيرِ عِوَضٍ، فهو أحَقُّ به بغيرِ شئٍ. وهو المذهبُ. قال في «المُحَرَّرِ» : وهذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : أخَذَه منه بغيرِ قِيمَةٍ