فهرس الكتاب

الصفحة 4962 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال القاضى في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» : حُكْمُ الفِيلِ حُكْمُ البَعِيرِ. وقال الزَّرْكَشِىُّ: وهو حسَنٌ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهَبِ. قال في «الخُلاصَةِ» : وفى البَعِيرِ والفِيلِ رِوايتَان. وقال في «الفُروعِ» : وقيل: لبَعِير، وفِيل، سَهْمُ هَجِينٍ. انتهى. قلتُ: لو قِيل: يُسْهَمُ للفِيلِ كالعَرَبِىِّ. لَكانَ مُتَّجَهًا.

فائدة: لا يُسْهَمُ للبِغالِ، ولا للحَمِيرِ، بلا نِزاعٍ. وذكَر القاضى في ضِمْنِ مَسْألةِ البَعِيرِ، أنَّ أحمدَ قال في رِوايَةِ المَيْمُونِىِّ: ليس للبَغْلِ إلَّا النَّفَلُ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: هذا صَرِيحٌ بأَنَّ البَغْلَ يجوزُ الرَّضْخُ له. وهو قِياسُ الأُصُولِ والمذهبِ؛ فإنَّ الذى يُنْتَفَعُ به ولا يُسْهَمُ له، كالمرْأةِ والصَّبِىِّ والعَبْدِ، يُرْضَخُ لهم، كذلك الحَيوانُ الذى ينتَفَعُ به ولا يُسْهَمُ له، كالبِغالِ والحَمِيرِ، يُرْضَخُ له. قال العَلَّامَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت