ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه أُجْرَتُه لرَّبه. ويأْتِى، إذا غصَب فرَسًا وكسَب عليه، في الشَّرِكَةِ الفاسِدَةِ وفى الغَصْبِ، في كلامِ المُصَنِّفِ. وتأْتِى هذه المسْأَلَةُ أيضًا في كلامِ المُصَنِّفِ، في بابِ الغَصْبِ.
تنبيه: أفادَنا المُصَنِّفُ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّه يُسْهَمُ للفَرَسِ المغْصُوبَةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقيل: لا رَضْخَ لها ولا سَهْمَ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وهو بعيدٌ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه يُسْهَمُ لها، ولو كان غاصِبُها مِن أصحابِ الرَّضْخِ. وهو صحيحٌ. قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وقيل: بل يُرْضَخُ لها، وأطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقيل: لا يُسْهَمُ لها، ولا يُرْضَخُ، كما تقدَّم. وقال في «الفُروعِ» ، في بابِ العارِيَّةِ: وسَهْمُ فَرَسٍ مَغْصُوبٍ كصَيْدِ جارِحٍ مَغْصُوبٍ. وقال في بابِ الغصْبِ: إذا صادَ بالجارِحِ، هل يَرُدُّ صيْدَه، أو أُجْرَتَه، أو هما؟ ثلاثَةُ أوْجُهٍ، وأطْلقَهُنَّ.
فائدة: ليس للأجيرِ لحِفْظِ الغَنِيمَةِ رُكوبُ دابَّةٍ مِنَ الغَنِيمَةِ إلَّا بشَرْطٍ.