وَإذَا قَالَ الإِمَامُ: مَنْ أخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. أوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يَجُزْ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن، وَيَجُوزُ فِى الْأُخْرَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا قال الإِمامُ: مَن أخَذ شيئًا فهو له. أو فضَّل بعضَ الغانِمِين على بعْضٍ، لم يَجُزْ، في إحْدَى الرِّوايتَيْن. إذا قال الإِمامُ: مَن أخذَ شيئًا فهو له. ففى جَوازِه رِوايَتان. وأطْلقَهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ؛ إحْداهما، لا يجوزُ مُطْلَقًا. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، وابنُ مُنَجَّى فى