ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الآجُرِّىُّ: يأْتِى به الإمامَ، فيَصْرِفُه في مَصالِحِ المُسْلِمِين. قلتُ: وهو الصَّوابُ. الرَّابعةُ، يُشْترَطُ لإحْراقِ رُحْلِه، أنْ يكونَ الغالُّ حَيًّا، نصَّ عليه، حُرًّا مُكَلَّفًا، ولو كان ذِمِّيًّا أو امْرأَةٌ. صرَّح به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وهو ظاهِرُ «الفُروعِ» . قال في «الفُروعِ» : والمُرادُ مُلْزَمًا [1] . ذكَرَه الآدَمِىُّ [2] البَغْدادِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» . وقال في «الرِّعايَةِ» : مُسْلِمًا. ويُشْتَرطُ أيضًا، أنْ لا يكونَ باعَه ولا وَهَبَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يُحَرقُ بعدَ البَيعِ والهِبَةِ أيضًا. وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى
(1) كذا بالنسخ، وفى الفروع: «ملتزمًا» . الفروع 6/ 237.
(2) فى الأصل: «الآمدى» .