فهرس الكتاب

الصفحة 5043 من 14346

وَأَمَانُ أحَدِ الرَّعِيَّةِ لِلْوَاحِدِ، وَالْعَشَرَةِ، وَالْقَافِيَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وهو ظاهِر ما جزَم به في «الرِّعايتَيْن» . وظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» ، أنَّه لا يصِحُّ؛ فإنه قال، بعدَ أنْ ذكَر صِحَّةَ الأمانِ: وقيلَ: يصِحُّ للأسِيرِ مِنَ الإِمامِ. وقيل: والأمِيرِ. انتهى. وهو مُشْكِلٌ. ويصِحُّ أمانُ غيرِ الإِمامِ للأسِيرِ الكافِرِ. نصَّ عليه في رِوايَةِ أبى طالِبٍ، وقدَّمه في «المُحَرِّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» و «الحاوِيَيْن» . واخْتارَ القاضى عدَمَ الصِّحَّةِ مِن غيرِ الإِمامِ، كما لو كان فيه ضرَرٌ. وقال في «المُغْنِى» [1] ، و «الشَّرْحِ» : فأمَّا آحَادُ الرَّعِيَّةِ، فليسَ له أمانُه، وذكَر أبو الخَطَّابِ، أنَّه يصِحُّ. انتهيا.

قوله: وأمانُ أحَدِ الرَّعِيَّةِ للواحِدِ، والعَشَرَةِ -بلا نِزاعٍ- وللقافِلَةِ. وكذا

(1) انظر: المغنى 13/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت