فهرس الكتاب

الصفحة 5075 من 14346

وَإِنْ طَالَتْ. وَعَنْهُ، لَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنْ زَادَ عَلَى عَشْرٍ، بَطَلَ فِي الزِّيَادَةِ، وَفِي الْعَشْرِ وَجْهَانِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى «المُنْتَخَبِ» : يجوزُ مُدَّةً مَعْلُومَةً. وقدَّمه في «الهِدَايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وصحَّحه في «الخُلاصَةِ» وغيرِها. وعنه، لا يجوزُ أكْثَرَ مِن عَشْرِ سِنِين. قال القاضى: هذا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وجزَم به في «الفُصُولِ» . وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» .

فائدة: يكونُ العَقْدُ لازِمًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: ويكونُ أيضًا جائزًا.

قوله: فإن زادَ على عَشْرٍ، بطَل في الزِّيادَةِ -يعْنِى على الرِّوايَةِ الثَّانِيَةِ- وفى العَشْرِ وَجْهان. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، يصِحُّ. وهو الصَّحيحُ. قال في «الهِدايَةِ» ، و «الفُصُولِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ،

(1) فى متن المبدع: «روايتان» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت