فهرس الكتاب

الصفحة 5076 من 14346

وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا، لَمْ يَصِحَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الحاوِى» ، وغيرِهم: وإنْ زادَ فكتَفْريقِ الصَّفْقَةِ. ويأْتِى في تَفْريقِ الصَّفْقَةِ، أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، الصِّحَّةُ. والثَّانى، لا يصِحُّ.

فائدة: وكذا الحُكْمُ لو هادَنَهم أكثرَ مِن قَدْرِ الحاجَةِ.

قوله: وإنْ هادَنَهم مُطْلَقًا، لَمْ يَصِحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: تصِحُّ، وتكونُ جائزَةً، ويُعْمَلُ بالمَصْلَحَةِ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالَى أمَر بنَبْذِ العُهودِ المُطْلقَةِ، وإتْمامِ المُؤقَّتَةِ.

فائدة: لو قال: هادَنْتُكم ما شِئْنا أو شاءَ فُلانٌ. فلا يصِحُّ. على الصَّحيحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت