ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وعنه، عليه الجِزْيَةُ إذا كان لكافِرٍ. ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» .
فائدة: لا تجِبُ على عَبْدِ المُسْلِمِ الذِّمِّىِّ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه. وقطَع به غيرُهما. قال في «الفُروعِ» : ولا تَلْزَمُ عبْدًا. وعنه،