ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ ماتَ بعدَ الحَوْلِ، أُخِذَتْ مِن تَرِكَتِه. هذا المذهبُ، وعليه مُعْظَمُ الأصحابِ؛ منهم الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ، وابنُ حامِدٍ، والقاضى في «المُجَرَّدِ» ، و «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» ، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. وقال القاضى في «الخِلافِ» : يسْقُطُ. ونصَرَه.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لو ماتَ في أثناءِ الحَوْلِ، أنَّها تسْقُطُ. وهو