فهرس الكتاب

الصفحة 5133 من 14346

وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهمْ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيَافَةِ، وَقَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ وَالْعَلَفِ، وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ. وَلَا تَجِبُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَقِيلَ: تَجِبُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نأْمَنُ نَقْضَ الأمانِ [1] ، فيَسْقُطُ حقُّه مِنَ العِوَضِ، وقدُّمه في «الفُروعِ» . وعندَ أبِى الخَطُّابِ، يصِحُّ، ويَقْتَضِيه الإِطْلاقُ.

قوله: ويَجُوزُ أنْ يَشْتَرِطَ عليهم ضِيافَةَ مَن يَمُرُّ بهم مِنَ المُسْلِمِين. بلا نِزاعٍ.

قوله: ويُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيافَةِ، وقَدْرَ الطَّعامِ والإِدامِ والعَلَفِ، وعَدَدَ مَن يُضافُ. إذا شرَط عليهم الضِّيافَةَ، فيُشْترَطُ تَبْيِينُ ذلك لهم. كما ذكَرَه المُصَنِّفُ، ويُبَيِّنُ لهم

(1) فى ط: «الأمانة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت