ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَنْزِلَ، وما على الغَنِىِّ والفَقِيرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ في ذلك كلِّه. اخْتارَه القاضى. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحاب. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقيل: يجوزُ إطْلاقُ ذلك كلِّه. وقدَّمه في «الكافِى» ، واخْتارَه. وقيل: تُقْسَمُ الضِّيافَة على قَدْرِ جِزْيَتِهم. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ» ،