ـــــــــــــــــــــــــــــ
[و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم، وعِبارَتُهم كعِبارَةِ المُصَنِّفِ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقيل: يجوزُ إطْلاقُ ذلك كلِّه. وقدَّمه في «الكافِى» ، واخْتارَه. قال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» : فإنْ شرَط الضِّيافَةَ مُطْلَقًا، صحَّ في الظَّاهِرِ. قال أبو بَكْرٍ: إنْ أطْلَقَ قَدْرَ الضِّيافَةِ، فالواجِبُ يَوْمٌ وليْلَةٌ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» . وقيل: يقْسِمُ الضِّيافَةَ على قَدْرِ جِزْيَتِهم. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ» . وجزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» ] (1) .
قوله: ولا يَجِبُ ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، [و «المُسْتَوْعِبِ» ] (1) ، و «الخُلاصَة» ، [و «الكافِى» ] ، [1] ، و «المُحَرَّرِ» ، [و «النَّظْمِ» ] (1) ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» . وقال القاضى: يجِبُ. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال في «الرِّعايتَيْن» : ويَلْزَمُ يَوْمٌ وليْلَةٌ بلا شَرْطٍ. وقيل: لا [2] . وأطْلَقهما في «الحاوِى الصَّغِيرِ» . قال في «الرِّعايتَيْن» : ولا يَزِيدُ على ثَلاثَةِ أيَّامٍ.
فائدة: لو جعَل الضِّيافَةَ مَكانَ الجِزْيَةِ، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
(1) زيادة من: ش.
(2) سقط من: الأصل، أ.