وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَيْمَاءَ وَفَيْدَ وَنَحْوِهِمَا. وَهَلْ لَهُمْ دُخُولُ الْمَسَاجِدِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الرِّعايَةِ» : قلتُ: إنْ شَقَّ نَقْلُ المَريضِ والمَيِّتِ، جازَ إبْقاءُ المَريضِ، ودَفْنُ المَيِّتِ، وإلَّا فلا.
قوله: وهل لهم دُخولُ المساجِدِ -يعْنِى، مَساجِدَ الحِلِّ- بإذْنِ مُسْلِمٍ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ؛ إحْداهما، ليس لهم دُخولُها مُطْلَقًا. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «نَظْمِ نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» . قال في «الرِّعايَةِ» : المَنْعُ مُطْلَقًا أظْهَرُ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ،