ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجوزُ بإذْنِ مُسْلِمٍ، كاسْتِئْجارِه لبِنَائه. ذَكرَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، و «المُذْهَبِ» . قال في «الشَّرْحِ» : جازَ في الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الكافِى» ، وتَبِعَه ابنُ مُنَجَّى: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِىِّ» . وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وعنه، يجوزُ بإذْنِ مُسْلِمٍ إذا كان لمَصْلَحَةٍ. وقدَّم في «الحاوِى الكَبِيرِ» الجَوازَ لحاجَةٍ بإذْنِ مُسْلِمٍ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامَ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يجوزُ لهم دُخُولُها بلا إذْنِ مُسْلِمٍ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ،