فهرس الكتاب

الصفحة 5195 من 14346

وَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أوِ انْتَقَلَ الْمَجُوسِىُّ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لَمْ يُقَرَّ، وَأُمِرَ أَنْ يُسْلِمَ، فَإِنْ أبَى، قُتِلَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . ويَحْتَمِلُ أنْ يُقْتَلَ. وهو رِوايَةٌ في «الشَّرْحِ» ، وأطْلَقهما. الثَّانى، حيثُ قُلْنا: يُقْتَلُ. فهل يُسْتَتابُ؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرحِ» . قلتُ: الأُوْلَى الاسْتِتابَةُ لاسِيَّما إذا قُلْنا: لا يُقْبَلُ منه إلَّا الإِسْلامُ.

قوله: وإنِ انْتَقلَ إلى غيرِ دِينِ أهْلِ الكِتابِ -يَعْنِى اليَهودَ والنَّصارَى- أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت