ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَيْعُه ما لم يَدِبَّ. وجزَم به في «عُيونِ المَسائِلِ» . واخْتارَه القاضى. وأطْلقَهما في «المُحَرَّرَ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» .
فائدة: إذا دَبَّ بَزْرُ القَزِّ، فهو مِن دُودِ القَزِّ، حُكْمُه حُكْمُه، كما تقدَّم.
قوله: والنَّحْلِ مُنْفَرِدًا، وفى كُوَّاراتِه. يجوزُ بَيْعُ النَّحْلِ مُنْفَرِدًا، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وصحَّحَه في «الفُروعِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . وقيل: لا يصِحُّ.