ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلامُ المُصَنِّفِ هنا. لكِنَّ الأَوْلَى أنَّه أرادَ ما يصْلُحُ أن يَقْبَلَ التَّعْليمَ، وهو محَلُّ الخِلافِ. فعلى المذهبِ، في جَوازِ بَيْعِ فِراخِه وبَيْضِه وَجْهان. وأطْلقَهما في «الفُروعِ» . وأطْلَقهما في «الرِّعايَةِ» في البَيْضِ؛ أحدُهما، يجوزُ فيهما إذا كان البَيْضُ يُنْتَفعُ به، بأنْ يصِيرَ فَرْخًا. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «الكافِى» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» ، و «ابنِ رَزِينٍ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: إنْ قَبِلَ التَّعْليمَ، جازَ على الأَشْهَرِ، كالجَحْشِ الصَّغِيرِ. وقيل: لا يجوزُ بَيْعُهما. وقال القاضى: لا يجوزُ بَيْعُ البَيْضِ؛ لنَجاسَتِه. وردَّه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.