فهرس الكتاب

الصفحة 5238 من 14346

وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِى تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إِلَّا الْكَلْبَ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِىُّ. وَالأُخْرَى، لَا يَجُوزُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للصَّيْدِ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، و «الحاوِى الكبِيرِ» . وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِىِّ» ، وغيرُهم. والأُخْرَى، لا يجوزُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ أبى مُوسى، واختارَه صاحبُ «الهَدْى» ، و «الفائقِ» في الهِرِّ. قال في «القَواعدِ الفِقْهِيَّةِ» : لا يجوزُ بَيْعُ الهِرِّ، في أصحِّ الرِّوايتَيْن. وأطْلَقهما في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وكذا «الفائقِ» في غيرِ الهرِّ. وقيل: يجوزُ فيما قيلَ بطَهارَتِه منها. وقيل: يجوزُ بَيْعُ المُعَلَّمِ منها دُونَ غيرِه. ويَحْتَمِلُه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت