وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِى تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إِلَّا الْكَلْبَ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِىُّ. وَالأُخْرَى، لَا يَجُوزُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للصَّيْدِ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، و «الحاوِى الكبِيرِ» . وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِىِّ» ، وغيرُهم. والأُخْرَى، لا يجوزُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ أبى مُوسى، واختارَه صاحبُ «الهَدْى» ، و «الفائقِ» في الهِرِّ. قال في «القَواعدِ الفِقْهِيَّةِ» : لا يجوزُ بَيْعُ الهِرِّ، في أصحِّ الرِّوايتَيْن. وأطْلَقهما في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وكذا «الفائقِ» في غيرِ الهرِّ. وقيل: يجوزُ فيما قيلَ بطَهارَتِه منها. وقيل: يجوزُ بَيْعُ المُعَلَّمِ منها دُونَ غيرِه. ويَحْتَمِلُه