وَيَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ، وَالْفِيل،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَفْعِه، وإنِ انتُفِعَ به، وأمْكَنَ التَّداوِى بيَسِيرِه، كالسَّقَمُونْيَا [1] ونحوِها، جازَ بَيْعُه. الثَّانيةُ، يصِح بَيْعُ عَلَقٍ لمَصِّ دَمٍ، ودِيدَانٍ تُتْرَكُ في الشَّصِّ لصَيْدِ السَّمَكِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. صحَّحَه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقيل: لا يصِحُّ. وأطْلقَهما في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» .
قوله: ويجوزُ بَيْعُ الهِرِّ، والفِيلِ، وسِباعِ البهَائِمِ التى تصْلُحُ للصَّيْدِ -وكذا سِباعُ الطَّيْرِ- في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. وهو المذهبُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «الكافِى» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . قال الحَارِثِىُّ في «شَرْحِه» : الأصحُّ جَوازُ بَيْعِ ما يصْلُحُ
(1) نبات يستخرج من جذوره صمغ مسهل. جامع مفردات الأدوية 3/ 17، 18.