ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك. وقيل: لا يصِحُّ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هو قِياسُ قوْلِ أبى بَكْرٍ، وابنِ أبى مُوسى. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وأطْلقَهما في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الفائقِ» . وظاهرُ «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، الإطْلاقُ. وقال في «آدَابِ الرِّعايتَيْن» : يُكْرَهُ اقْتِناءُ قِرْدٍ لأجْلِ اللَّهْوِ واللَّعِبِ. وقيلَ: مُطْلَقًا. قلتُ: الصَّوابُ التَّحْريمُ باللَّعِب. الثَّالثةُ، يصِحُّ بَيْعُ طَيْرٍ لأجْلِ صَوْتِه، كالهَزَارِ، والبُلْبُلِ، والبَبْغاءِ. ذكَرَه جماعةٌ؛ منهم صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاويَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ بَيْعُه إنْ جازَ حَبْسُه. وفى جَوازِ حَبْسِه احْتِمالان. ذكَرَهما ابنُ عَقِيلٍ. وقال في «المُوجَزِ» : لا يصِحُّ إجارَةُ