فهرس الكتاب

الصفحة 5243 من 14346

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ وَالْمَرِيضِ. وَفِى بَيْع الجَانِى والْقَاتلِ في الْمُحَارَبَةِ، وَلَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ وَجْهَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما قُصِدَ صوْتُه، كدِيكٍ، وقُمْرِىٍّ. قال في «التَّبصِرَةِ» : لا يصِحُّ إجارَةُ ما لا يُنْتفَعُ به، كغَنَمٍ، ودَجاج، وقُمْرِىٍّ، وبُلْبُل. وقال في «الفُنونِ» : يُكْرَهُ.

قوله: ويجوزُ بَيْعُ العَبْدِ المُرْتَدِّ والمَرِيضِ. أمَّا المُرْتَدُّ، فيَجُوزُ بَيْعُه، بلا نِزاعٍ، ونصَّ عليه، إِلَّا أنَّ صاحِبَ «الرِّعايَةِ» قال: يجوزُ بَيْعُه مع جَوازِ اسْتِتابَتِه، وإلَّا فلا.

فائدة: لو جَهِلَ المُشْتَرِى أنَّهُ مُرْتَدٌّ، فله الأَرْشُ، سواءٌ قُتِلَ أَوْ لا. وفيه احْتِمالٌ أنَّ له الثَّمَنَ كلَّه. وأما المرِيضُ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، جَوازُ بَيْعِه مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. وقيلَ: إنْ كان مأْيُوسًا، لم يَجُزْ بَيْعُه، وإلَّا جازَ.

قوله: وفى بَيْعِ الجَانِى، والقاتِلِ في المُحَارَبَةِ، ولَبَنِ الآدَمِيَّاتِ، وَجْهَان. أما بَيْعُ الجانِى، فأَطْلقَ في صحَّةِ بَيْعِه وَجْهَيْن. وأطْلقَهما في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت