وَفِى جَوَازِ بَيْعَ الْمُصْحَفِ وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ وَإِبْدَالِهِ، رِوَايَتَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ» : الأشْهَرُ مَنْعُه. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» . وقال القاضى، وصاحِبُ «المُنْتَخَبِ» : في بيْعِه نظَرٌ. وقال في «الرِّعايتَيْن» مِن عندِه، بعدَ أنْ قدَّم عدَمَ الصِّحةِ: قلتُ: إنْ علّقَه بشَرْطٍ، صحَّ بَيْعُه قبلَه. زادَ في «الكُبْرى» ويَحْتَمِلُ وُجوبُ الكَفَّارَةِ وجهَيْن. وجزَم بما اخْتارَه في «الرِّعايَةِ» صاحِبُ «الحاوِى الصَّغيرِ» . وقال النَّاظِمُ: وقيلَ: قُبَيلَ الشَّرْطِ بِعْه.
قوله: وفى جَوازِ بَيْعِ المُصْحَفِ رِوايتان. وأطْلقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «تجْريدِ العِنايَةِ» ؛ إحداهما، لا يجوزُ، ولا