فهرس الكتاب

الصفحة 5249 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يصحُّ. وهو المذهبُ على ما اصْطَلحْناه. قال الإِمامُ أحمدُ: لا أعْلَمُ في بَيْعِه رُخْصَةً. وجزَم به في «الوَجيزِ» . واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الكافِى» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، ونصَرَه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجوزُ بَيْعُه، ويُكْرَهُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «إِدْراكِ الغايَةِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِىِّ» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وهو أظْهَرُ. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» . وناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، وهو منها. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ، يجوزُ مِن غيرِ كَراهَةٍ. ذكَرَها أبو الخَطَّابِ. وأطْلقَهُنَّ في «الفُروعِ» .

فائدة: حُكْمُ إجارَتِه حُكْمُ بَيْعِه، خِلافًا ومذهبًا، وكذا رَهْنُه. قالَه ناظِمُ «المُفْرَداتِ» وغيرُه. ويأْتِى في آخرِ كتابِ الوَقْفِ، جَوازُ بَيْعِه إذا تعَطَّلتْ مَنافِعُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت