ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وفى كَراهَةِ شِرائِه. وإبْدالِه رِوَايتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوِيَيْن» ؛ إحداهما، لا يُكْرَهُ. وهو المذهبُ؛ فقد رَخَّص الإِمامُ أحمدُ في شِرائِها. وجزَم به في «الوِجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . قال في «الفُروعِ» : الأصح أنَّهما لا يحْرُمان. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» . واخْتارَ ابنُ عَبْدوسٍ كراهةَ الشِّراءِ، وعَدَمَ كراهَةِ الإبْدالِ. والرِّوايةُ الثّانية، يُكْرَهُ. قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . وعنه، يحْرُمُ. ولم يذْكُرْها بعضهم. وذكَر أبو بَكْرٍ في المُبادَلَةِ، هل هى بَيْعٌ أم لا؟ على رِوايتَيْن. وأنْكَرَ القاضى ذلك، وقال: هى بَيْعٌ بلا خِلافٍ، وإنَّما أجازَ [1] أحمدُ إبْدالَ المُصْحَفِ بمِثْلِه؛ لأنَّه لا يدُلُّ على الرَّغْبَةِ عنه، ولا على
(1) فى الأصل: «اختار» .