وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِىَ وَيشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى نِكاحٍ فاسِدٍ: إنَّه يَقْبَلُ الانْبرامَ والإِلْزامَ بالحُكْمِ، والحُكْمُ لا يُنْشِئُ المِلْكَ، بل يُحَقِّقُه.
فائدة: لو باعَ ما يظُنُّه لغيرِه، فظهَر أنَّه وَرِثَه، أو وكَّلَ في بَيْعِه، صح البَيْعُ. على الصَّحيحِ. قال في «التَّلْخيصِ» : صحَّ على الأظْهَرِ. وقدَّمه في «المُغْنِى» في باب الرَّهْنِ. وقيل: لا يصِحُّ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وأطْلَقهما في «المحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، و «الأُصُولِيَّةِ» ، و «المُغْنِى» في آخِرِ الوَقْفِ. وقيل: الخِلافُ رِوايَتان. ذكَرَهما أبو المَعالِى وغيرُه. قال القاضى: أصْلُ الوَجْهَيْن، مَن باشَرَ امْرأَةً بالطَّلاقِ يعْتَقِدُها أجْنَبِيَّةً، فبانَتِ امْرأَتَه، أو واجَه