فهرس الكتاب

الصفحة 5268 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الشَّرْحِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، وغيرِهم. وعنه، لا يَمْلِكُ مَنِ اشْتَرَى له، ولو أَجازَه. ذكَرَها في «الرِّعايتَيْن» . وقال في «الكُبْرَى» بعدَ ذلك: إنْ قال: بِعْتُكَ هذا. فقال: اشْتَرَيْتُه لزَيْدٍ. فأَجازَه، لَزِمَه، ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمَ المُشْتَرِى، انتهى. وقدَّم هذا في «التَّلْخيصِ» ؛ إلْغاءً للإِضافَةِ.

تنبيه: حيثُ قُلْنا: يَمْلِكُه بالإجازَةِ. فإنَّه يدْخُلُ في مِلْكِه مِن حينِ العَقْدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به القاضى في «الجامِعِ» ، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، في مَسْأَلةِ نِكاحِ الفُضُولِىِّ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: مِن حينِ الإِجازَةِ. جزَم به صاحِبُ «النِّهايَةِ» . قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : ويَشْهَدُ لهذا الوَجْهِ، أنّ القاضِىَ صرَّح بأن حُكْمَ الحاكمِ المُخْتَلَفِ فيه، إنما يُفيدُ صِحَّةَ المَحْكومِ به، وانْعِقادَه مِن حينِ العَقْدِ، وقبلَ الحُكْمِ كان باطِلًا. انتهى.

فائدة: لو قال: بِعْتُه لزَيْدٍ. فقال: اشْتَرَيْتُه له. بطَل، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَه إن أَجازَه. قال في «الفُروعِ» : وإنْ حكَم بصِحَّتِه، بعدَ إجازَتِه، صحَّ مِنَ الحُكْمِ. ذكَرَه القاضى، وهو الذى ذكَرَه في «القَواعِدِ» قبلَ ذلك، مُسْتَشهِدًا به. قال في «الفُروعِ» : ويتَوجَّهُ أنَّه كالإِجازَةِ. يعْنِى، أنَّ فيه الوَجْهَيْن المُتَقدِّمَيْن؛ هل يَدْخُلُ مِن حينِ العَقْدِ، أو الإِجازَةِ؟ وقال في «الفُصُولِ» ، في الطَّلاقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت