ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أصحِّ الرِّوايتَيْن، وله أَيضًا فَسْخُ العَقْدِ قبلَ الرُّؤْيَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ الجَوْزِىِّ: لا فَسْخَ له كإمْضائِه. وليس له الإِجازَةُ قبلَ الرُّؤْيَةِ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، وغيرُهم. وللبائِع أَيضًا الخِيارُ إذا باعَ ما لم يَرَه، وقُلْنا بصِحَّتِه، على تلك الرِّوايَةِ، عندَ الرُّؤْيَةِ. ذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما.
فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: بِعْتُكَ هذا البَغْلَ بكذا. فقال: اشْتَرَيْتُه. فبانَ