فهرس الكتاب

الصفحة 5307 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فَرَسًا أو حِمارًا، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ ينَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يصِحُّ، وله الخِيارُ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . الثَّانيةُ، قال في «الرِّعايتَيْن» : وعنه، يصِحُّ البَيْعُ بلا رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ، وللمُشْتَرِى خِيارُ الرُّؤْيَةِ، وخِيارُه في مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. وقيل: بل على الفَوْرِ. وأطْلَقهما في «الفائقِ» . وعنه، لا خِيارَ له إلَّا بعَيْبٍ. قال في «الفائقِ» : وهو بعيدٌ. وذكَر في «الرِّعايتَيْن» ، فيما إذا رأى عَيْنًا وجَهِلَها، أو ذُكِرَ له مِنَ الصِّفَةِ ما لَا يكْفِى في السَّلَمِ، رِوايَةَ الصِّحَّةِ، وقال: وله خِيارُ الرُّؤْيَةِ على الفَوْرِ. وقيل: في مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. انتهى. وقال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وابنُ رَزِينٍ: إذا قُلْنا بصِحَّةِ بَيْعِ الغائبِ، يثْبُتُ الخِيارُ عندَ رُؤْيَةِ المَبِيعِ، ويكون على الفَوْرِ. وقيل: يتَقَيَّدُ بالمَجْلِسِ الذى وُجِدَتْ فيه الرُّؤْيَةُ. انتهى. وقال في «الفُروعِ» : وللمُشْتَرِى الفَسْخُ، إذا ظهَر بخِلافِ رُؤْيَةٍ سابِقَةٍ، أو صِفَةٍ على التَّراخِى، إلَّا بما يدُلُّ على الرِّضا مِن سَوْمٍ ونحوِهِ، لا برُكُوبِه الدَّابَّةَ في طَريقِ الرَّدِّ. وعنه، على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت