ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وجزَم أبو محمدٍ الجَوْزِىُّ بالصِّحَّةِ فيها. ويأْتِى قريبًا، إذا اسْتَثْنَى مُشاعًا مِن صُبْرَةٍ أو بُسْتانٍ ونحوِه، كثُلُثٍ ورُبْعٍ.
قوله: أو ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إلَّا صاعًا، لم يصِحَّ. في هذه المسْأَلَةِ طَريقان؛ أحدُهما، أنَّ حُكْمَ اسْتِثْناءِ صاعٍ مِن شجَرَةٍ، كاسْتِثْناءِ قَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ. وهى طرِيقَةُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وصاحِبِ «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَيْن» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وأطْلقَ الرِّوايتَيْن فيها في «المُسْتَوْعِبِ» . والطَّريقُ الثَّانِى، صِحَّةُ اسْتِثْناءِ صاعٍ مِن شجَرَةٍ، ولو منَعْنا مِن صِحَّتِه في الصُّبْرَةِ. وهى طَريقَةُ القاضى في «شَرْحِه» ، أو «جامِعِه الصَّغِيرِ» ، وقاسَها على سَواقِطِ الشّاةِ، وقدَّمها فى